الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
الذي جَمَع فيه بين «أوقاف» هلال والخَصَّاف واللفظ للقاضي: "وَلَوْ بَاعَ النَّاظِرِ أَرْضَ الوقف المَشْرُوط لِكُلِّ مَن وَلِيَهُ أَنْ يَبيع الأرْض، وَيَشْتَرِي ثمنها أَرْضًا أخرى يُوقِفُهَا مَكَانَها، ثمن فيه غبن فاحش وَهُو الذي لا يَدْخُل تحت تقويم المُقوّمين، لا يجوز؛ أَي لا ينفذ بيعه في قول أبي يوسف وهلال؛ لأنّ القيم أي الناظر، كما في «أنفع الوسائل»، بـ منزلة وَكِيله، فلا يَمْلِكُ البيع