الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
المُجْتَهِدِينَ، مَأْمُورُونَ بِالدَّلائِلِ؛ أَيْ بِمُرَاجَعَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّظَائِرِ؛ أَي: القِيَاسِ، وَتَرْجِيحُ
أَحَدِ الدَّلائِلِ عِنْدَ التَّقَابُلِ.
وهذا مَعْنَى قول ابن الهُمَامِ في مَسائِلَ شَتَّى: إِنَّ اللهَ أَوْجَبَ الاجْتِهَادَ عَلَى المَتَأَهِّلِ، فَإِذَا اجْتَهَدَ فَقَدْ
أَصَابَ؛ بِسَبَبِ قِيَامِهِ بِالوَاجِبِ انْتَهَى.
وَالعَوَامُ مَا مُورُونَ بِتَرْجِيحِ العُلَمَاءِ بالتَّسَامُحِ، إذْ لَيسَ فِي وُسْعِهِمْ؛ أَي قُدْرَتِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ، والتَّكْلِيفُ
بِقَدْرِ الوُسْعِ؛ لِيَكُونَ الكُلُّ مُمَتْثِلِينَ بأَمْرِ اللهِ تعالى؛ أَيْ طَائِعِينَ لَهُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى
للعَلَّامَةِ مُحَمَّد ابْن أَبي المُفَاخِرِ.
و فيها أَيْ: «الجَوَاهِرِ»: قَالَ فُخْرُ الدِّيْنِ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّعَصُّبِ في المَذْهَبِ- قَالَ: الصَّلَابَةُ فِي
المَذْهَبِ وَاجِبُ، والتَّعَصُّبُ لا يجوز، وَالصَّلَابَةُ: أَنْ يَعمَلَ المُقَلَّدُ مَا هُوَ مَذْهَبُهُ المُنْتَسِبُ إليه، وَيَرَاهُ
حَقًّا وَصَوَابًا، والتَّعَصُّبُ: السَّفَاهَةُ والجَفَاءُ في صَاحِبِ المَذْهَبِ الآخَرِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى نَقْصِهِ، وَلَا يجوز
أَحَدِ الدَّلائِلِ عِنْدَ التَّقَابُلِ.
وهذا مَعْنَى قول ابن الهُمَامِ في مَسائِلَ شَتَّى: إِنَّ اللهَ أَوْجَبَ الاجْتِهَادَ عَلَى المَتَأَهِّلِ، فَإِذَا اجْتَهَدَ فَقَدْ
أَصَابَ؛ بِسَبَبِ قِيَامِهِ بِالوَاجِبِ انْتَهَى.
وَالعَوَامُ مَا مُورُونَ بِتَرْجِيحِ العُلَمَاءِ بالتَّسَامُحِ، إذْ لَيسَ فِي وُسْعِهِمْ؛ أَي قُدْرَتِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ، والتَّكْلِيفُ
بِقَدْرِ الوُسْعِ؛ لِيَكُونَ الكُلُّ مُمَتْثِلِينَ بأَمْرِ اللهِ تعالى؛ أَيْ طَائِعِينَ لَهُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى
للعَلَّامَةِ مُحَمَّد ابْن أَبي المُفَاخِرِ.
و فيها أَيْ: «الجَوَاهِرِ»: قَالَ فُخْرُ الدِّيْنِ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّعَصُّبِ في المَذْهَبِ- قَالَ: الصَّلَابَةُ فِي
المَذْهَبِ وَاجِبُ، والتَّعَصُّبُ لا يجوز، وَالصَّلَابَةُ: أَنْ يَعمَلَ المُقَلَّدُ مَا هُوَ مَذْهَبُهُ المُنْتَسِبُ إليه، وَيَرَاهُ
حَقًّا وَصَوَابًا، والتَّعَصُّبُ: السَّفَاهَةُ والجَفَاءُ في صَاحِبِ المَذْهَبِ الآخَرِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى نَقْصِهِ، وَلَا يجوز