الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
مسألة في جواز حكم القاضي المجتهد بخلاف مذهبه.
وفي «جامع الفصولين»: "ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه سواء سبق منه العمل به أو نظيره في مذهبه أو لا، وله أن يأخذ بقول قاض سواء كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، حكم عليه أو له بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا كان جاهلا عاميا، بخلاف مذهبه انتهى. قال في بعض الشروح: "لأن المختلف فيه، بعد الحكم يصير كالمجمع عليه".
وفي «جواهر الفتاوى»: "لأن القاضي إما يكون نائبا عن الحق أو الخلق؛ فإن كان نائبا عن الحق صار حكمه كالنص، وإن كان نائبا عن الخلق صار كأن الخلق كلهم أجمعوا على هذا، فيدع رأي نفسه لهذا
وفي «جامع الفصولين»: "ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه سواء سبق منه العمل به أو نظيره في مذهبه أو لا، وله أن يأخذ بقول قاض سواء كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، حكم عليه أو له بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا كان جاهلا عاميا، بخلاف مذهبه انتهى. قال في بعض الشروح: "لأن المختلف فيه، بعد الحكم يصير كالمجمع عليه".
وفي «جواهر الفتاوى»: "لأن القاضي إما يكون نائبا عن الحق أو الخلق؛ فإن كان نائبا عن الحق صار حكمه كالنص، وإن كان نائبا عن الخلق صار كأن الخلق كلهم أجمعوا على هذا، فيدع رأي نفسه لهذا