الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
وَفي «القنية» رامرًا لِلقاضِي عَبْدِ الجَبّار، الحُجَّة في النقل، كما قاله ابن الشَّحْنَة في شرحِهِ: " الحَنْفِي اسْتَقى الشَّافِعِيَّة، فوافقَهُ جَوابُهُم المُخالِف لريهِ، لا يَسَعُهُ أَن يَختارهُ) أَيْ بِأَنْ يَعْمَلَ بِهِ، وَلِلرّجُل وَالمَرْأة أن ينتقل من مذهب الشَّافِعِيّ رأسًا لى مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة، وَعَلَى العَكس أيضًا، لكن لا مُطلَقا، بَل مُقَيَّدًا بما إذا كان الانتقال بالكلية؛ أي رما، انتقالهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ مُسْتَقِلَّةٍ، أو من حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، سَواءِ سَبَقَ مِنه العَمَلُ فِي نَظِيرها في مذهبه أو لا - كل عَلَيهِ الأَكَثَرُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الوَجْه لأنَّ التقليد كما يكون حَقِيقَة يكون حكمًا فَتَاً مَّله - فلا يُمَكَّنُ مِن ذلك"؛ لبطلان تلك الحَقِيقة. انتهى. وَأَ َقرَّهُ عَلِيهِ صَاحِبُ «فَصُولِ البَدائِع» رَحِمَهُ الله تعالى.
وقال ظهير الدِّينِ المَرْغِيناني: ليس للعاميّ أنْ يَتَحَوَّل من مذهَبٍ إِلَى مَذهَبٍ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيُّ والشافِعِيُّ" كما في «القنية».
قالَ فِي جَواهِر الفتاوى»: " حَنَفِيٌّ انتَقَلَ من مَذهَبِهِ إِلَى مَذهَب الشَّافِعِيّ هَل تُقَبلُ شَهَادَتْهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ
وقال ظهير الدِّينِ المَرْغِيناني: ليس للعاميّ أنْ يَتَحَوَّل من مذهَبٍ إِلَى مَذهَبٍ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيُّ والشافِعِيُّ" كما في «القنية».
قالَ فِي جَواهِر الفتاوى»: " حَنَفِيٌّ انتَقَلَ من مَذهَبِهِ إِلَى مَذهَب الشَّافِعِيّ هَل تُقَبلُ شَهَادَتْهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ