الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
وَقَوَّرَهُ أيضًا العلامةُ ابن أمير حاج فِي «مناسكه» فِي مَسْأَلَة الجَمْعِ بَيْن الصَّلاتَيْنِ فِي وَقتٍ واحدٍ على مذهب مَن يَرَى ذلك، وأقرهُ هُوَ ابن نجيم عَليهِ فِي بَحْرِهِ الرّائِق، وَصَاحِبُ «النَّهْرِ الفائق» أيضًا، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فِي ذلك بشَيْءٍ، وَذَلكَ آيَةً ضَعْفِ ما قالَهُ فِي الرّسالة، كما أنّ مَوْلانا العلامة الفريد البَحْر المُتَأَخر محمد بَدْرَ الدِّينِ الشَّهَاوِيُّ المِصْري الحنفي رحمه الله تعالى أقرهُ أي أقر ابن أمير حاج شارح المُنْيَة على ذلك الشرط قبله؛ أَيْ قَبْلَ ابن نجيم، وَلِأَنَّ ما ي الذي اسْتَدَلَّ بِهِ على ذلك الجواز مَفْرُوضٌ فِي مُجْتَهِدٍ أَحْدَث قَوْلًا ثالثًا لا يرفعُ خِلافَ مَنْ تَقَدَّمَهُ، وَليس كلامُنا فِيهِ، وَنَصُّهُ: قَالَ فِي «القتاوى البرازية»: «وَمِنْ عُلَمَاءِ خَوَارِزْم مَن اختار اجْتِهَادًا لا تَقْلِيدًا عَدَمَ الفسادِ بالخطأ في القراءة، أخدًا بِمَذْهَبِ الإمام الشَّافِعِي؛ أَيْ دَلِيل مَذْهَبِهِ، لا بمَذْهَبِهِ بقرينة قوله: لِما تَقَرَّرَ فِي كَلام مُحَمَّدٍ رَحِمهُ الله تعالى إلى آخره، قالَ لَهُ الباقرحِيّ: مَذْهَبُهُ مِن غير الفاتحة.
قال: أخذتُ مِن مَذهَبِهِ الإطلاق، وَتَرَكتُ القَيدَ)، وَهُوَ
قال: أخذتُ مِن مَذهَبِهِ الإطلاق، وَتَرَكتُ القَيدَ)، وَهُوَ