اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق

مسألة: المسبوق يقضي أول صلاته عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وآخرها عند محمد الا في حق القراءة والقنوت. فمن سبق بثلاث ركعات فانه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة ثم يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة ثم يقعد ويتشهد ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة فقط ثم يقعد ويتشهد ويسلم وهذا عندهما.
وعند محمد يصلي ركعة بالفاتحة وسورة ويقعد ويتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة ولا يقعد بل يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة خاصة ويقعد ويتشهد ويسلم. والمذكور في أكثر الكتب قول محمد.
ومن رام تفصيل هذا المقام على وجه يحصل منه المرام فليراجع رسالتنا المسماة بالصلاة الربانية في حكم من أدرك ركعة من الثلاثية أو الرباعية.
مسألة: لو ترك الإمام القراءة في الأوليين وقضاها في الأخريين وأدرك المسبوق الأخريين، فالقراءة فيما يقضيه فرض عليه أيضاً؛ لأن القراءة تلتحق بمحلها من الشفع الأول فقد أدرك الشفع الثاني خالياً عن القراءة حكماً، والله أعلم
المجلد
العرض
83%
تسللي / 30