الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق
الإمام لا يُعتد بها؛ لوقوعها قبل صيرورته منفردًا، إذ لا يصح انفراده قبل إتمام الإمام صلاته، ولا تتم صلاته ما لم يقعد قدر التشهد في القعدة الاخيرة، والقراءة فرضٌ عليه؛ لأن ما يقضيه أول صلاته في حق القراءة اتفاقًا، كما سيأتي، وحيث لم يوجد منه بعد تشهد الإمام من القيام والقراءة ما تجوز به الصلاة، فسدت صلاته.
لكن لو قام بعد ما قعد الإمام قدر التشهد وأدى ما سبق به قبل سلام الإمام وتابعه في السلام، قيل: تفسد صلاته. والفتوى على أنها لا تفسد.
وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسداً، إلا أن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كمتعمد الحدث [أ/ظ] في هذه الحالة كذا في شرح منية المصلي للعلامة الحلبي، والبحر والبحر للشيخ زين بن نجيم
لكن لو قام بعد ما قعد الإمام قدر التشهد وأدى ما سبق به قبل سلام الإمام وتابعه في السلام، قيل: تفسد صلاته. والفتوى على أنها لا تفسد.
وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسداً، إلا أن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كمتعمد الحدث [أ/ظ] في هذه الحالة كذا في شرح منية المصلي للعلامة الحلبي، والبحر والبحر للشيخ زين بن نجيم