المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع في حرية التصرفات في المعاملات الفقهية
ومن أدلة الأصل في الأشياء الإباحة:
1.قال - جل جلاله -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} الأنعام: 151؛ فقد حصر الشارع المحرمات بأنواع وأوصاف، فما لم يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل.
2.قال - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275، أفادت الآية حل عموم البيع باستثناء الربا.
3.قال - جل جلاله -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} الأنعام: 119، فقد فصَّل الشارع الحكيم لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراماً فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً، وبقي ما عداه مباحاً.
وبالتالي فإنَّ الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها، فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية، فما لم يصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع، لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات، فإنَّها تبقى على الأصل من الإباحة.
وكونها مباحةً في الأصل يقتضي أنَّ مَن يدَّعي الحرمةَ عليه أن يُقدِّمَ الدليلَ عليها لا مَن يدَّعي الإباحة وإلاّ لبقيت على إباحتها، بمعنى: أنَّه لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، هل هي حلال أم حرام، فإنَّ
1.قال - جل جلاله -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} الأنعام: 151؛ فقد حصر الشارع المحرمات بأنواع وأوصاف، فما لم يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل.
2.قال - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275، أفادت الآية حل عموم البيع باستثناء الربا.
3.قال - جل جلاله -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} الأنعام: 119، فقد فصَّل الشارع الحكيم لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراماً فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً، وبقي ما عداه مباحاً.
وبالتالي فإنَّ الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها، فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية، فما لم يصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع، لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات، فإنَّها تبقى على الأصل من الإباحة.
وكونها مباحةً في الأصل يقتضي أنَّ مَن يدَّعي الحرمةَ عليه أن يُقدِّمَ الدليلَ عليها لا مَن يدَّعي الإباحة وإلاّ لبقيت على إباحتها، بمعنى: أنَّه لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، هل هي حلال أم حرام، فإنَّ