اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

وسيأتي ذكر القاعدة وشرحها عند الكلام عن القواعد الكلية بعبارة: «اليقين لا يزول بالشك»، وإنَّما ذكرتها؛ ليظهر لنا الصيغة التي ذكرها بها الكرخي، ومدى تقاربها مع الصِّيغة المشهورة لها.
ومثال هذا الأصل: أنَّ مَن شك في الحدث بعدما تيقّن بالوضوء، فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث، ومَن شَكَّ في وضوئه بعدما تيقّنَ بحدثه،
فهو على حدثه ما لم يتيقّن بوضوئه (¬1).
(ق:56): الأصل: «أنَّ الظَّاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق».
ومثاله: أنَّ مَن كان في يده دار، فجاء رجل يدعيها، فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي على مَن في يده الدار إلا ببينة يقيمها عليه المدعي (¬2).
وهذا الأصل يمثل قاعدة الاستصحاب: «الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق»: أي ظاهر الحال يكفي في دفع الغير إن لم يُقم بينة، ولا يكفي ظاهر الحال لإثبات الحقّ على الغير، فمثلاً: المفقود ظاهر حاله الحياة، فيمنع غيره من أخذ ماله؛ لأنَّ عدمَ الإرثِ من باب الدّفع، فيثبتُ به دفع غيره من
¬__________
(¬1) ينظر: أصول البزدوي ص367.
(¬2) ينظر: أصول البزدوي ص367.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 326