اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

ومعناه: ربط حصول الأملاك بما يمكن أن يقع وأن لا يقع يمنع حصولها ويبطل عقودها، وأما زوال الأملاك فربطها وتعليقها بما يمكن أن يقع وأن لا يقع فهو جائز، وتترتب الأحكام تبعاً لحصول الشرط.
والتعليق: هو ربط أو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر، ومعنى الأخطار الأمور التي يمكن أن تقع وأن لا تقع (¬1).
والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه، ومثلها التقييدات، ومنها: عقود البيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والهبة، والصدقة، والنكاح، والإقرار، والإبراء، وعزل الوكيل، وحجر المأذون، والرجعة، والتحكيم، والكتابة، والكفالة بغير الملائم ... إلخ.
وأما ما يراد به إزالة ملك فكالطلاق، والعتاق، والحوالة، والكفالة، والخلع، والرهن، والقرض (¬2).
ومثاله: لو قال: رجل لرجل إذا دخلت الدّار فقد بعتك هذه البقرة بألف دينار، فقال: قبلت، أو قال ذلك في الإجارة والهبة ونحو ذلك، لم يصحّ ولم يقع الملك عند وجود الشرط.
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد1: 467.
(¬2) ينظر: الاشباه والنظائر لابن نجيم ص318، وموسوعة القواعد2: 294.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 326