المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
(ق:62): الأصل: «أنَّ كلَّ عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا».
معناه: ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة، وإنَّما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً (¬1).
فطلاق الفضولي ونكاحه وهبته لا ينعقد في حق الصبي والمجنون، وينعقد في حق العاقل البالغ؛ لأنَّ عند الإجازة يصير الفضولي كالوكيل حتى ترجع الحقوق إليه، فإنَّ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والصبي والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا المباشرة (¬2)، بخلاف العاقل البالغ فإنَّه أهل للوكالة.
ومثاله: إذا باع فضولي مال صبيّ بثمن مثله توقَّف على إجازة الوليّ؛ لأنَّ له ولاية البيع، ولو تصدَّق الفضولي بمال الصبيّ لم يصحّ؛ لأنَّ المولى لا يملك التصدق بمال الصبي، فلم يوجد مجيز لتصرف الفضولي فبطل (¬3).
(ق:63): الأصل: «أنَّ تعليق الأملاك بالأخطار باطلٌ، وتعليق زوالها بالأخطار جائز».
¬__________
(¬1) موسوعة القواعد 1: 417.
(¬2) الاختيار2: 18.
(¬3) ينظر: أصول البزدوي ص372.
معناه: ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة، وإنَّما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً (¬1).
فطلاق الفضولي ونكاحه وهبته لا ينعقد في حق الصبي والمجنون، وينعقد في حق العاقل البالغ؛ لأنَّ عند الإجازة يصير الفضولي كالوكيل حتى ترجع الحقوق إليه، فإنَّ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والصبي والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا المباشرة (¬2)، بخلاف العاقل البالغ فإنَّه أهل للوكالة.
ومثاله: إذا باع فضولي مال صبيّ بثمن مثله توقَّف على إجازة الوليّ؛ لأنَّ له ولاية البيع، ولو تصدَّق الفضولي بمال الصبيّ لم يصحّ؛ لأنَّ المولى لا يملك التصدق بمال الصبي، فلم يوجد مجيز لتصرف الفضولي فبطل (¬3).
(ق:63): الأصل: «أنَّ تعليق الأملاك بالأخطار باطلٌ، وتعليق زوالها بالأخطار جائز».
¬__________
(¬1) موسوعة القواعد 1: 417.
(¬2) الاختيار2: 18.
(¬3) ينظر: أصول البزدوي ص372.