المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
القصاص والصلح؛ لأنَّه نصب ناظراً، وليس من المصلحة العفو (¬1).
«الحدود تدرأ بالشبهات»، سبق الكلام عليها عند مصادر القواعد.
(ق:91): «الحرُّ لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبياً».
الحرُّ: هو الإنسان غير المملوك، واليد: قرينة على الملك، أو السلطة على التصرف، فالحر لا يدخل في ملك آخر، ولا يقع تحت سلطته، بخلاف العبد فيكون تحت اليد والملك (¬2).
فلو غصب صبياً، فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، بخلاف ما لو مات بصاعقة، أو بنهشة حية، أو بنقله إلى مكان تغلب فيه الحمى والأمراض؛ فإنَّ ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنّه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحرُّ يضمن بالإتلاف (¬3).
(ق:91): «إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً».
فاجتماع أمور من جنس واحدٍ «مع اتحاد المقصود من كل منها» يكون الحكم واحداً لمجموعهما، فيدخل أحدهما في الآخر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الأشباه ص105.
(¬2) ينظر: القواعد للزحيلي2: 709.
(¬3) ينظر: الأشباه لابن نجيم ص11.
(¬4) ينظر: موسوعة القواعد1: 218.
«الحدود تدرأ بالشبهات»، سبق الكلام عليها عند مصادر القواعد.
(ق:91): «الحرُّ لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبياً».
الحرُّ: هو الإنسان غير المملوك، واليد: قرينة على الملك، أو السلطة على التصرف، فالحر لا يدخل في ملك آخر، ولا يقع تحت سلطته، بخلاف العبد فيكون تحت اليد والملك (¬2).
فلو غصب صبياً، فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، بخلاف ما لو مات بصاعقة، أو بنهشة حية، أو بنقله إلى مكان تغلب فيه الحمى والأمراض؛ فإنَّ ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنّه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحرُّ يضمن بالإتلاف (¬3).
(ق:91): «إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً».
فاجتماع أمور من جنس واحدٍ «مع اتحاد المقصود من كل منها» يكون الحكم واحداً لمجموعهما، فيدخل أحدهما في الآخر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الأشباه ص105.
(¬2) ينظر: القواعد للزحيلي2: 709.
(¬3) ينظر: الأشباه لابن نجيم ص11.
(¬4) ينظر: موسوعة القواعد1: 218.