المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
والأصل فيه: أنَّ كل عمل لا يتفاوت الناس فيه يعتبر فيه الإذن دلالة، كقصاب شدّ شاة للذبح فذبحها غيره لم يضمن (¬1)، أي: بعدما جهّز مَن يذبح الشياه شاةً للذبح قام بذبحها شخص آخر، فإنه لا يضمن.
(ق:109): «من صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته»، كالوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته فيما خاصم فيه (¬2)؛ لما فيه من التهمة له.
(ق:110): «الأفعال الجائزة أو الواجبة المترتب عليها الحرمة إذا وقع الشّكُّ في المترتِّب عليها لا تثبت الحرمة»: «كصبية أرضعها قوم كثيرون من قرية، ولا يدرى من أرضعها، وأراد واحدٌ من أهل القرية أن يتزوَّجها، قال أبو القاسم الصَّفار: إذا لم يظهر له علامة، ولا شهد له بذلك يجوز نكاحها» (¬3).
(ق:111): «ما عمّت بليته اتسعت قضيته»؛ لأنَّ ما ضاق على النّاس أمره اتسع بحكمه (¬4): كطين الشارع المتيقّن نجاسته يعفى عن القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه، والبول إذا انتثر على الثوب «كرؤوس الإبر» يعفى عنه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخيرة الناظر ق192أ.
(¬2) ينظر: ذخيرة الناظر ق168أ.
(¬3) ينظر: ذخيرة الناظر ق259ب.
(¬4) ينظر: البحر الرائق8: 120.
(¬5) ينظر: ذخيرة الناظر ق148ب.
(ق:109): «من صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته»، كالوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته فيما خاصم فيه (¬2)؛ لما فيه من التهمة له.
(ق:110): «الأفعال الجائزة أو الواجبة المترتب عليها الحرمة إذا وقع الشّكُّ في المترتِّب عليها لا تثبت الحرمة»: «كصبية أرضعها قوم كثيرون من قرية، ولا يدرى من أرضعها، وأراد واحدٌ من أهل القرية أن يتزوَّجها، قال أبو القاسم الصَّفار: إذا لم يظهر له علامة، ولا شهد له بذلك يجوز نكاحها» (¬3).
(ق:111): «ما عمّت بليته اتسعت قضيته»؛ لأنَّ ما ضاق على النّاس أمره اتسع بحكمه (¬4): كطين الشارع المتيقّن نجاسته يعفى عن القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه، والبول إذا انتثر على الثوب «كرؤوس الإبر» يعفى عنه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخيرة الناظر ق192أ.
(¬2) ينظر: ذخيرة الناظر ق168أ.
(¬3) ينظر: ذخيرة الناظر ق259ب.
(¬4) ينظر: البحر الرائق8: 120.
(¬5) ينظر: ذخيرة الناظر ق148ب.