المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
- رضي الله عنه -: «الإنحال ميراث ما لم يقبض» (¬1)، ولأنَّ عقدَ التبرُّع لو تمّ بدون قبض لثبت للمتبرِّع عليه مطالبة المتبرع بالتَّسليم فيصير عقد ضمان، وهو تغيير للمشروع.
وخرج عن القاعدة: الوصية، فإنَّها تبرع وتتم بدون قبض (¬2).
(ق:113): «ما جاز بعذر بطل بزواله»: أي إنَّ الحكم الذي شرع بسبب العوارض، تزول مشروعيته إذا زالت تلك العوارض: كإشارة الأخرس، فإنَّها تُقبل منه كالخطاب في المعاملات، فإذا زال منه مرض الخرس، فلا تقبل إشارته (¬3).
ولو تيمَّم لمرض بطل ببرءه، أو لبرد بطل بزواله (¬4).
(ق:114): «ما حرم فعله حرم طلبه»، فما حرَّم الشّارع على المسلم فعله حرَّم عليه أن يطلب فعله من غيره (¬5)، فلا يجوز غش الغير، ولا خديعته، ولا خيانته، ولا إتلاف ماله، ولا سرقته، ولا غصبه، ولا طلب الرشوة، ولا فعل
¬__________
(¬1) في السنن الصغرى 2: 338.
(¬2) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص307.
(¬3) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 53.
(¬4) ينظر: الدر المختار1: 256.
(¬5) موسوعة القواعد 9: 122.
وخرج عن القاعدة: الوصية، فإنَّها تبرع وتتم بدون قبض (¬2).
(ق:113): «ما جاز بعذر بطل بزواله»: أي إنَّ الحكم الذي شرع بسبب العوارض، تزول مشروعيته إذا زالت تلك العوارض: كإشارة الأخرس، فإنَّها تُقبل منه كالخطاب في المعاملات، فإذا زال منه مرض الخرس، فلا تقبل إشارته (¬3).
ولو تيمَّم لمرض بطل ببرءه، أو لبرد بطل بزواله (¬4).
(ق:114): «ما حرم فعله حرم طلبه»، فما حرَّم الشّارع على المسلم فعله حرَّم عليه أن يطلب فعله من غيره (¬5)، فلا يجوز غش الغير، ولا خديعته، ولا خيانته، ولا إتلاف ماله، ولا سرقته، ولا غصبه، ولا طلب الرشوة، ولا فعل
¬__________
(¬1) في السنن الصغرى 2: 338.
(¬2) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص307.
(¬3) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 53.
(¬4) ينظر: الدر المختار1: 256.
(¬5) موسوعة القواعد 9: 122.