المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
ومن القواعد التي ذكرها:
(ق:120): «الأفعال والنِّكرات تنصرف إلى الكمال».
فمَن تكفّل بفعل شيء أو حلف على فعل شيءٍ أو عدم فعله، فنَّه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشُّروط، وكذلك بالنِّسبة لمن ذكر شيئاً أو حلف على فعل شيءٍ منكراً أنَّه ينصرف إلى الكامل منه (¬1).
فلو حلف لا يتزوَّج، فتزوَّج بنكاح فاسدَ لا يحنث؛ لأنَّه ذكر الفعل، وهو التزوج، فانصرف إلى الكمال في الذهن، وهو النكاح الصحيح دون الفاسد (¬2).
(ق:121): «النقود عندنا لا تتعين بالتعيين».
فالنقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ؛ لأنَّ المقصود قيمتها لا عينها (¬3).
فإذا باعه سلعة بخمسة دنانير في يده، ثم أخرج له غيرها من جيبه جاز (¬4).
(ق:122): «التخلية بين المشتري وبين المشتَرى قبضٌ».
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد2: 234.
(¬2) ينظر: الفوائد البهية ص38.
(¬3) ينظر: موسوعة القواعد2: 180.
(¬4) ينظر: الفوائد البهية ص43.
(ق:120): «الأفعال والنِّكرات تنصرف إلى الكمال».
فمَن تكفّل بفعل شيء أو حلف على فعل شيءٍ أو عدم فعله، فنَّه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشُّروط، وكذلك بالنِّسبة لمن ذكر شيئاً أو حلف على فعل شيءٍ منكراً أنَّه ينصرف إلى الكامل منه (¬1).
فلو حلف لا يتزوَّج، فتزوَّج بنكاح فاسدَ لا يحنث؛ لأنَّه ذكر الفعل، وهو التزوج، فانصرف إلى الكمال في الذهن، وهو النكاح الصحيح دون الفاسد (¬2).
(ق:121): «النقود عندنا لا تتعين بالتعيين».
فالنقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ؛ لأنَّ المقصود قيمتها لا عينها (¬3).
فإذا باعه سلعة بخمسة دنانير في يده، ثم أخرج له غيرها من جيبه جاز (¬4).
(ق:122): «التخلية بين المشتري وبين المشتَرى قبضٌ».
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد2: 234.
(¬2) ينظر: الفوائد البهية ص38.
(¬3) ينظر: موسوعة القواعد2: 180.
(¬4) ينظر: الفوائد البهية ص43.