اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

وباشرها لا يقبل منه بالإجماع (¬1)، كما إذا شهد الوكيل بالنكاح، فإنَّ شهادته لا تصحّ، ويستوي في ذلك مَن باشر لنفسه أو لغيره (¬2).
(ق:128): «إذا بطل المتضَمِّن بطل المُتضَمَّن»، فالشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر حقيقة، أو كان مرتباً على المتضمن ترتيب المسبب على السبب، إذا بطل متضمِّنه لا يبقى له حكم، بل يبطل كما بطل أصله (¬3)، فإنَّ الإبراء أو الإقرار متى كان كلٌّ منهما عامّاً مُستقلاً: كقوله: وهو بريءٌ مما لي قِبله، فإنَّه يدخل فيه كلّ عينٍ ودينٍ، ولا تُسمع بعده دعوى (¬4).
(ق:129): «العلم بالرضا ينفي الحرمة»، فالعلم بالرِّضا ـ من حيث كونه قائماً مقام إظهار الرّضا ـ يحل تناول ما عُلِم الرّضا بتناوله، وإذا كان يُحله، فهو بالتالي ينفي التَّحريم ويعدمه؛ لأنَّ وجود الإذن والرّضا علّة وعلامة ودليل على نفي التَّحريم (¬5).
فلو دخل رجل بستان صديق له، وتناول شيئاً بغير أمره، وكان يعلم أنَّ صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه، فالظاهر أنَّه لا بأس بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد5: 142.
(¬2) ينظر: فتاوى قاضي خان1: 163، وقرة عين الأخيار7: 550.
(¬3) ينظر: موسوعة القواعد2: 269.
(¬4) ينظر: الفوائد البهية ص30 - 31.
(¬5) ينظر: موسوعة القواعد7: 448.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 326