اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

«المجلة»، فمن سعى في نقض ما تم انبرامه من جهته، وكان لا يمس به حقّ صغير أو حق وقف، فسعيه مردود عليه؛ لأنَّه «والحالة هذه» يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه وأبرمه، والدعوى المتناقضة لا تسمع.
فلو باع أو اشترى ثم ادعى أنَّه كان فضولياً، وأنَّ المالك أو المشتري لم يجز العقد، لم يسمع ذلك منه (¬1).
(ق:139): «ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره»، فالوصيةُ تمليكٌ مضافٌ لحالةِ ما بعد الموت، وهي الحالةُ التي تنقطع فيها حقوق الشخص في أمواله، وتتعلّق بها حقوق ورثته، فهي ثابتة خلاف القياس؛ لأنَّ الشارع أراد أن يفتح بها للشخص باباً يتدارك ما فاته من أعمال البرّ، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت: كالهبة، والإعارة والبيع، والإجارة مثلاً؛ بأن يعقدها الشخص في حياته عقداً مضافاً إلى ما بعد الموت (¬2).
وهذه من قواعد «المجلة»، فما ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، وقد ثبت على خلاف القياس أحكامٌ كثيرةٌ تفوق الحصر، فيقتصر فيها على مورد النصّ، ولا يُقاس عليها غيرها: كالحدود، فقد ورد للسارق القطع فلا يقاس عليه النباش مثلاً، والسلم والاستصناع والوصية .... والتتبع ينفي الحصر (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 475.
(¬2) ينظر: المدخل الفقهي العام2: 1012.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص152.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 326