اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

والمضاربة، والرهن، والكفالة، والحوالة والإقالة، وعزل القاضي، وعزل الوكيل، وحجر المأذون، فإنَّ جميع ذلك لا يفسد بالشرط الفاسد، بل يصح ويلغو الشرط (¬1).
(ق:137): «المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط»، يعني أنَّ الشيء المعلَّق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه؛ لأنَّه لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط؛ لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط وذلك محال.
والمعلق: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى.
ويشترط في صحّة التَّعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود، أي أن يكون معدوماً ممكناً حصوله.
فلو قال شخص: إذا لم يدفع لك فلان ما لك عليه من الدَّين فأنا كفيل بأداء دينك، فتثبت الكفالة المعلّقة على شرط عند ثبوته، وحينئذ يطالب الكفيل بالمكفول به.
ولو قال لزوجته: أنت طالق إن كلمت فلاناً، فكلمته، وقع الطلاق (¬2).
(ق:138): «من سعى في نقض ما تمّ في جهته فسعيه مردود عليه»، فلا يصحّ من المقرّ أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ (¬3)، وهذه من قواعد
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص421.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 81 - 82، والمدخل الفقهي العام2: 1 - 28.
(¬3) ينظر: المدخل الفقهي العام 2: 1015.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 326