اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

زائداً على اللفظ، فلا يعتبر (¬1).
وهي مكملة للمقصود من قاعدة بناء الأيمان على، العرف ومعناها: أنَّ المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمّى، وإن كان في اللغة أو في الشرع أعمّ من المعنى المتعارف.
ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي، وإن كان زائداً على اللفظ المسمّى وخارجاً عن مدلوله، فإنَّهم دفعوا ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية: وهي بناء الأيمان على الألفاظ لا على الأغراض، فقولهم: لا على الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمّى، وأرادوا بالألفاظ: الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأولى، ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية، فلا تنافي بين القاعدتين (¬2).
(ق:143): الرّابعة: العام يُخصّ ولا يُزاد:
ومعنى «يُخص»: أنَّ اللفظ إذا كان عامّاً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض العرفيّ يخصص عمومه، فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬3)، مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنَّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ؛ لأنَّه في العرف اسم لما يشوى ويباع في الأسواق، وهو رأس
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 743، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 326