المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
الغنم، فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته (¬1).
ومعنى: «ولا يُزاد»؛ أنَّ دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً، فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ، ولا يصلح أن يُزاد على اللفظ بهذا الغرض، مثاله: لو قال رجلٌ لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنَّه يلغو، ولا تصحّ إرادة الملك، أي: إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور (¬2).
الخامسة: اليمين على نية المستَحْلِف، وسبق بيانها.
(ق:144): القاعدة الثانية
اليقين لا يزول بالشك
هذه القاعدة من أمّهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل: إنّها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرّجة عليها: من عبادات، ومعاملات، وغيرها يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه.
ومعناها أنَّ ما كان ثابتاً متيقّناً لا يرتفع بمجرد طروء الشَّك عليه؛ لأنَّ الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أَضعف منه، بل ما كان مثلُه أو أقوى.
¬__________
(¬1) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم، ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصّة، وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنَّه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص147، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
ومعنى: «ولا يُزاد»؛ أنَّ دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً، فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ، ولا يصلح أن يُزاد على اللفظ بهذا الغرض، مثاله: لو قال رجلٌ لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنَّه يلغو، ولا تصحّ إرادة الملك، أي: إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور (¬2).
الخامسة: اليمين على نية المستَحْلِف، وسبق بيانها.
(ق:144): القاعدة الثانية
اليقين لا يزول بالشك
هذه القاعدة من أمّهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل: إنّها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرّجة عليها: من عبادات، ومعاملات، وغيرها يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه.
ومعناها أنَّ ما كان ثابتاً متيقّناً لا يرتفع بمجرد طروء الشَّك عليه؛ لأنَّ الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أَضعف منه، بل ما كان مثلُه أو أقوى.
¬__________
(¬1) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم، ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصّة، وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنَّه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص147، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.