المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
تمهيد في مقدمات عامة:
(ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) (¬1).
(ق:10): ضابط: «العمل بالأنفع للفقراء في الزكاة»، فالزَّكاة وجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل به أولى، فمثلاً: تُقوَّم عروض التِّجارة بالأنفع للفقراء من الذَّهب والفضّة وتُزكّى (¬2).
(ق:11): ضابط: «العمل بالأنفع للأوقاف»؛ قال في «الحاوي القدسي»: «يفتى بما هو أنفع للأوقاف فيما اختلف العلماء فيه» (¬3)؛ لأنَّ أحكامَ الوقف تدور على حفظه وزيادته وإيصال نفعه لمستحقّه، فما كان من أقوال الفقهاء يحقِّق ذلك يعمل به: كقول أبي يوسف في جواز الوقف الذُّري ـ أي لأولاد وأولاد وأولاد أولاده ومن بعدهم للفقراء ـ، ففيه فائدةُ تحقيق الوقف، وإيصال نفعه للفقراء بعد فناء الذُّرية، ولو منعنا منه لأغلقنا باباً للوقف، قال الصَّدرُ الشَّهيد: الفتوى على قول أبي يوسف؛ ترغيباً للنَّاس في الوقف (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 938، وصحيح البخاري 2: 604.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 124، والبناية3: 384، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص461.
(¬4) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187.
(ق:10): ضابط: «العمل بالأنفع للفقراء في الزكاة»، فالزَّكاة وجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل به أولى، فمثلاً: تُقوَّم عروض التِّجارة بالأنفع للفقراء من الذَّهب والفضّة وتُزكّى (¬2).
(ق:11): ضابط: «العمل بالأنفع للأوقاف»؛ قال في «الحاوي القدسي»: «يفتى بما هو أنفع للأوقاف فيما اختلف العلماء فيه» (¬3)؛ لأنَّ أحكامَ الوقف تدور على حفظه وزيادته وإيصال نفعه لمستحقّه، فما كان من أقوال الفقهاء يحقِّق ذلك يعمل به: كقول أبي يوسف في جواز الوقف الذُّري ـ أي لأولاد وأولاد وأولاد أولاده ومن بعدهم للفقراء ـ، ففيه فائدةُ تحقيق الوقف، وإيصال نفعه للفقراء بعد فناء الذُّرية، ولو منعنا منه لأغلقنا باباً للوقف، قال الصَّدرُ الشَّهيد: الفتوى على قول أبي يوسف؛ ترغيباً للنَّاس في الوقف (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 938، وصحيح البخاري 2: 604.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 124، والبناية3: 384، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص461.
(¬4) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187.