المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
تمهيد في مقدمات عامة:
3.مبنى موضوعات متعدِّدة «القواعد الفقهيّة»:
وهو يُمثل الأُصول التي تشترك فيها أبوابٌ مختلفةٌ، ومن أمثلتِه:
(ق:12): قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» (¬1)، ويستنثى منها الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم، قال شيخي زاده (¬2): «واعلم أنَّ الأصلَ في الأشياء كلِّها سوى الفروج الإباحة، قال - جل جلاله -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة: 29، وقال - جل جلاله -: {كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً} البقرة: 168، وإنَّما تثبت الحرمة بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي، فما لم يوجد شيء من الدَّلائل المحرمة فهي على الإباحة».
والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرِّجال والنِّساء، فإنَّ الأصل فيها المنع؛ لما يترتب عليها من الفساد، إلا ما أباحه الشارع من الزواج، والحاجيات المقيدة بضوابط الشرع.
ويُضاف لذلك أيضاً: المأكولات من اللُّحوم، فإنَّ الأصلَ فيها المنع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} المائدة: 3، فيباح منه ما كانت ذكاته شرعية أو كان صيداً بشروطه، وأن لا يكون من ذي ناب أو مخلب؛ لـ «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذي ناب من السِّباع، وعن أكل ذي مخلب من الطير» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 105، 4: 161، 6: 458، وغيره.
(¬2) في مجمع الأنهر 2: 568.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1543، وسنن أبي داود2: 383.
وهو يُمثل الأُصول التي تشترك فيها أبوابٌ مختلفةٌ، ومن أمثلتِه:
(ق:12): قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» (¬1)، ويستنثى منها الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم، قال شيخي زاده (¬2): «واعلم أنَّ الأصلَ في الأشياء كلِّها سوى الفروج الإباحة، قال - جل جلاله -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة: 29، وقال - جل جلاله -: {كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً} البقرة: 168، وإنَّما تثبت الحرمة بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي، فما لم يوجد شيء من الدَّلائل المحرمة فهي على الإباحة».
والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرِّجال والنِّساء، فإنَّ الأصل فيها المنع؛ لما يترتب عليها من الفساد، إلا ما أباحه الشارع من الزواج، والحاجيات المقيدة بضوابط الشرع.
ويُضاف لذلك أيضاً: المأكولات من اللُّحوم، فإنَّ الأصلَ فيها المنع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} المائدة: 3، فيباح منه ما كانت ذكاته شرعية أو كان صيداً بشروطه، وأن لا يكون من ذي ناب أو مخلب؛ لـ «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذي ناب من السِّباع، وعن أكل ذي مخلب من الطير» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 105، 4: 161، 6: 458، وغيره.
(¬2) في مجمع الأنهر 2: 568.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1543، وسنن أبي داود2: 383.