اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

وتجويز الوصية، فإنَّ القياس يأباها؛ لأنَّها تمليكٌ مضاف إلى ما بعد الموت، والتَّمليكات لا تقبل الإضافة، وأيضا بالموت ينتقل الملك إلى الوارث فلم يبق ملك للمورث بعد الموت حتى يملك تمليكه للغير، ولكن جوزت بنصِّ الكتاب العزيزللحاجة (¬1).
(ق:158): السَّابعة: الاضطرارُ لا يبطل حقّ الغير:
الاضطرارُ لا يبطل حقّ الغير سواء كان الاضطرار بأمر سماوي: كالمجاعة والحيوان الصّائل، أو غير سماوي: كالإكراه الملجئ.
ومن فروعها:
لو انتهت مدّة الإجارة أو العارية، والزَّرع بَقلٌ لم يحصد بعد، فإنَّه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأنَّ اضطرارَ المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حقّ المالك، فتلزم الأجرة.
ولو انتهت مدّة إجارة الظِّئر وقد صار الرَّضيع لا يأخذ ثدي غيرها ولم يستغن بالطَّعام، فإنَّها تجبر على إرضاعه ولكن بأَجر المثل (¬2).
ولو قتل رجل جملَ غيره الذي صال عليه، أي: هجم عليه، وإن كان في قتله مضطراً لدفع الضَّرر عن نفسه يضمنه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص209 - 212.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص213.
(¬3) ينظر: ترتيب اللالئ1: 245 - 246.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 326