اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

(ق:159): الثامنة: إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل
إذا بطل الأصل بأن صار متعذِّراً يُصار إلى البدل، أمّا ما دام الأصلُ ممكناً فلا يُصار إلى البدل، فيجب رَدّ عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب؛ لأنَّه تسليمُ عين الواجب وهو الأصل؛ لأنَّه رَدٌّ صورةً ومعنى، وتسليم البدل ردٌّ معنى فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل (¬1).
أمّا إذا تعذَّر رَدُّ الأصل، وهو رَدُّ عين المغصوب؛ بأن كان هالكاً أو مستهلكاً، فيجب حينئذٍ رَدُّ بدله من مِثل أو قيمةٍ (¬2).
(ق:160): القاعدة الرابعة:
لا ضرر ولا ضرار
أي: لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا، أي: لا يجوز شرعاً لأحدٍ أن يلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً.
ولفظ هذه القاعدة حديث: «لا ضرر ولا ضرار» (¬3)، ومعنى الأوّل إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، ومعنى الثاني إلحاق مفسدة بالغير على وجهِ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص287.
(¬2) ينظر: شرح سليم رستم 1: 41.
(¬3) في الموطأ4: 1078، وسنن ابن ماجة2: 784، ومسند أحمد5: 55، والمستدرك2: 66، والمعجم الأوسط1: 307، وغيرها.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 326