المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
يلحق الجماعة: كالحائط المائل إلى الانهدام على الطَّريق العام، فإنَّ انهدامه على الطَّريق العام يوجب ضرراً بالعامّة، فيأمر الحاكم بهدمه (¬1).
ومفهومها: أنَّ أحد الضَّررين إذا كان لا يُماثل الآخر، فإنَّ الأعلى يُزال بالأدنى، وعدم المماثلة بين الضَّررين إمّا لخصوص أحدهما، وإمّا لعموم الآخر.
فوجوب قتل قاطع الطَّريق إذا قتل بأي كيفية كانت، بدون قبول عفو عنه من وليّ القتيل؛ دفعاً للضَّرر العام.
وجواز التَّسعير إذا تعدَّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
وبيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السَّعة (¬2).
(ق:164): الرّابعةُ: الضَّررُ الأشدُ يُزال بالضَّرر الأَخفّ:
وجوب النَّفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم، لكن لا يشترط في نفقة الأبوين اليسار، بل إذا كان كَسُوباً ضمَّهما إليه.
وحبس مَن وجبت عليه النَّفقة إذا امتنع عن أدائها، ولو نفقة ابنه، وجواز ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح المحاسني1: 55.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص198 - 197.
ومفهومها: أنَّ أحد الضَّررين إذا كان لا يُماثل الآخر، فإنَّ الأعلى يُزال بالأدنى، وعدم المماثلة بين الضَّررين إمّا لخصوص أحدهما، وإمّا لعموم الآخر.
فوجوب قتل قاطع الطَّريق إذا قتل بأي كيفية كانت، بدون قبول عفو عنه من وليّ القتيل؛ دفعاً للضَّرر العام.
وجواز التَّسعير إذا تعدَّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
وبيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السَّعة (¬2).
(ق:164): الرّابعةُ: الضَّررُ الأشدُ يُزال بالضَّرر الأَخفّ:
وجوب النَّفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم، لكن لا يشترط في نفقة الأبوين اليسار، بل إذا كان كَسُوباً ضمَّهما إليه.
وحبس مَن وجبت عليه النَّفقة إذا امتنع عن أدائها، ولو نفقة ابنه، وجواز ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح المحاسني1: 55.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص198 - 197.