المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
القواعدُ المتعلّقةُ بهذه القاعدة:
(ق:161): الأولى: الضَّررُ يُزال
تجب إزالة الضَّرر؛ لأنَّ الأخبارَ في كلام الفقهاء للوجوب.
ومما يتفرَّع على هذه القاعدة:
مشروعية خيار التَّغرير القولي في البيع إذا كان معه غبنٌ فاحش، سواء كان التَّغرير من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو كان من الدَّلال لأحدهما، فإن المغرور يخيّر بين إمضاء البيع أو فسخه، واسترداد ماله من مبيع أو ثمن (¬1).
(ق:162): الثَّانية: الضَّرر لا يُزال بمثلِه
فالضَّررُ لا يزال بمثلِه، ولا بما هو فوقه بالأولى، بل بما هو دونه، فهذه القاعدة تقيد قاعدة: «الضَّرر يُزال»، كما لو تعسَّرت ولادة المرأة، والولدُ حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأُمّ، فإنَّه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه؛ لأنَّ موت الأُمّ به أمر موهوم (¬2).
(ق:163): الثَّالثة: يتحمَّل الضَّرر الخاصّ لدفع الضَّرر العام
والضرر الخاصّ: هو ما يلحق الفرد على حدته، والضَّرر العام: ما
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص180 - 179.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص195 - 196.
(ق:161): الأولى: الضَّررُ يُزال
تجب إزالة الضَّرر؛ لأنَّ الأخبارَ في كلام الفقهاء للوجوب.
ومما يتفرَّع على هذه القاعدة:
مشروعية خيار التَّغرير القولي في البيع إذا كان معه غبنٌ فاحش، سواء كان التَّغرير من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو كان من الدَّلال لأحدهما، فإن المغرور يخيّر بين إمضاء البيع أو فسخه، واسترداد ماله من مبيع أو ثمن (¬1).
(ق:162): الثَّانية: الضَّرر لا يُزال بمثلِه
فالضَّررُ لا يزال بمثلِه، ولا بما هو فوقه بالأولى، بل بما هو دونه، فهذه القاعدة تقيد قاعدة: «الضَّرر يُزال»، كما لو تعسَّرت ولادة المرأة، والولدُ حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأُمّ، فإنَّه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه؛ لأنَّ موت الأُمّ به أمر موهوم (¬2).
(ق:163): الثَّالثة: يتحمَّل الضَّرر الخاصّ لدفع الضَّرر العام
والضرر الخاصّ: هو ما يلحق الفرد على حدته، والضَّرر العام: ما
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص180 - 179.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص195 - 196.