المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
(ق:166): السَّادسة: يختار أهون الشرين:
هذه القاعدة عين سابقتها، وما قيل فيها يُقال في هذه (¬1).
(ق:167): السَّابعة: درءُ المفاسد أولى من جلب المصالح:
إذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدِّم دفع المفسدة غالباً؛ لأنَّ اعتناء الشَّارع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتم» (¬2).
ومن فروعها:
المرأة إذا وجب عليها الغُسل ولم تجد سترة من الرِّجال تؤخر الغُسل (¬3).
وإنَّ كلاً من صاحب السُّفل وصاحب العلو ليس له أن يتصرَّف تصرُّفاً مضرّاً بالآخر، وإن كان يتصرّف في خالص ملكه وله منفعة.
والحجر على السَّفيه.
وليس للإنسان أن يفتح كوةً تُشرف على مقرِّ نساء جاره (¬4).
(ق:168): الثَّامنة: الضَّرر يدفع بقدر الإمكان:
الضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكليّة فبها، وإلا فبقدر ما
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص203.
(¬2) في صحيح مسلم4: 1830، وسنن ابن ماجة1: 3، وموطأ محمد1: 343.
(¬3) ينظر: منافع الدقائق ص319.
(¬4) ينظر: شرح الزرقا ص205 - 206.
هذه القاعدة عين سابقتها، وما قيل فيها يُقال في هذه (¬1).
(ق:167): السَّابعة: درءُ المفاسد أولى من جلب المصالح:
إذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدِّم دفع المفسدة غالباً؛ لأنَّ اعتناء الشَّارع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتم» (¬2).
ومن فروعها:
المرأة إذا وجب عليها الغُسل ولم تجد سترة من الرِّجال تؤخر الغُسل (¬3).
وإنَّ كلاً من صاحب السُّفل وصاحب العلو ليس له أن يتصرَّف تصرُّفاً مضرّاً بالآخر، وإن كان يتصرّف في خالص ملكه وله منفعة.
والحجر على السَّفيه.
وليس للإنسان أن يفتح كوةً تُشرف على مقرِّ نساء جاره (¬4).
(ق:168): الثَّامنة: الضَّرر يدفع بقدر الإمكان:
الضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكليّة فبها، وإلا فبقدر ما
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص203.
(¬2) في صحيح مسلم4: 1830، وسنن ابن ماجة1: 3، وموطأ محمد1: 343.
(¬3) ينظر: منافع الدقائق ص319.
(¬4) ينظر: شرح الزرقا ص205 - 206.