المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
والتَّقييد بالمرسوم، وهو ما كان فيه الخطّ والمخطوط عليه على الوجه المعتاد، من الإرسال بالبريد أو الإيميل أو الفاكس من الطرق الرسمية لنقل الرسائل؛ ليخرج غيره كأنَّه يكتب على ورقة ويسلمها له، وهما في مجلس واحد (¬1).
(ق:181): الحادية عشر: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان:
الإشارة المعهودة، أي: المعلومة المعتادة للأخرس الأصليّ، بعضو من أعضائه كيده، أو رأسه معتبرة كالبيان باللسان، وقائمة مقامه في كلّ شيء غير الحدود والشهادة، وذلك: كالنِّكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار والحلف والنكول (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص349.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص251.
(ق:181): الحادية عشر: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان:
الإشارة المعهودة، أي: المعلومة المعتادة للأخرس الأصليّ، بعضو من أعضائه كيده، أو رأسه معتبرة كالبيان باللسان، وقائمة مقامه في كلّ شيء غير الحدود والشهادة، وذلك: كالنِّكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار والحلف والنكول (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص349.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص251.