المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
دعوى إرادة خلافه؛ كما لو باع التَّاجر شيئاً، وقد جرى العرف على أن يكون بعض معلوم القدر من الثّمن حالاً، أو على أن دفع كلّ الثَّمن يكون منجماً على نجوم معلومة يكون ذلك العرف مرعياً بمنزلة الشَّرط الصَّريح (¬1).
(ق:179): التَّاسعة: التَّعيين بالعرف كالتَّعيين بالنَّصّ
هذه القاعدة في معنى القواعد السَّابقة.
فلو استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان مَن يسكن أو بلا بيان ما يُعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنَّه لا يسكن ولا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً، من غير إذن المؤجّر.
ولو استأجر حانوتاً في سوق البزازين مثلاً، فليس له أن يتخذه للحدادة أو الطَّبخ أو نحو ذلك مما يؤذي جيرانه (¬2).
(ق:180): العاشرة: الكتاب كالخطاب:
الكتاب المستبين المرسوم الصَّادر من الغائب كالخطاب من الحاضر، وكذا الإرسال؛ حتى إنَّه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة.
والتَّقييد بالمستبين لإخراج غير المستبين: كالكتابة على الماء أو الهواء فإنَّها لا تُعتبر.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص239.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص241.
(ق:179): التَّاسعة: التَّعيين بالعرف كالتَّعيين بالنَّصّ
هذه القاعدة في معنى القواعد السَّابقة.
فلو استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان مَن يسكن أو بلا بيان ما يُعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنَّه لا يسكن ولا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً، من غير إذن المؤجّر.
ولو استأجر حانوتاً في سوق البزازين مثلاً، فليس له أن يتخذه للحدادة أو الطَّبخ أو نحو ذلك مما يؤذي جيرانه (¬2).
(ق:180): العاشرة: الكتاب كالخطاب:
الكتاب المستبين المرسوم الصَّادر من الغائب كالخطاب من الحاضر، وكذا الإرسال؛ حتى إنَّه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة.
والتَّقييد بالمستبين لإخراج غير المستبين: كالكتابة على الماء أو الهواء فإنَّها لا تُعتبر.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص239.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص241.