المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
يدخل لا بما يخرج، فإذا ظَنّ أنَّ صومه قد فسد فقد ظَنّ في غير موضع الظَنّ، فلم يصر شبهةً في سقوط الكفّارة، فبقيت الكفّارة واجبةٌ عليه، فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذراً، فسقطت الكفّارة (¬1).
ـ إذا قال: زوجيني نفسك، فقالت بحضرة الشُّهود: زوجت، انعقد العقد وإن لم يقل قبلت، أما لو قال: بعني فقال: بعت، لا ينعقد ما لم يقل: قبلت.
والفرق: أنَّ العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله: بعني طلباً للعقد وسوماً، فإذا قال: بعت، فالموجود أحدُ شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، فإنه لا ينعقد.
وأما في النِّكاح فلم تجر العادة بالمساومة فيه، فلا يخطب إلا بعد التّروي والتّفكُّر وإنفاذ الرُّسل، فلم يكن قوله: زوجيني مساومةً، فصار شقاً للعقد، فإذا قالت: زوَّجت، وُجد الشقان فتمّ العقد.
وجه آخر: وهو أنَّ قوله زوجيني طلب العقد، فقد أمرها بأن تعقد، والواحد مما يتفرد بشقي العقد في النّكاح، فإذا قالت: زوجت، صار الموجود عقداً، وفي البيع قوله: بعني طلب العقد، والواحدُ مما لا ينفرد بشقي عقد البيع، فصار الموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت لا ينعقد (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفروق للكرابيسي1: 88.
(¬2) ينظر: الفروق للكرابيسي 1: 125.
ـ إذا قال: زوجيني نفسك، فقالت بحضرة الشُّهود: زوجت، انعقد العقد وإن لم يقل قبلت، أما لو قال: بعني فقال: بعت، لا ينعقد ما لم يقل: قبلت.
والفرق: أنَّ العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله: بعني طلباً للعقد وسوماً، فإذا قال: بعت، فالموجود أحدُ شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، فإنه لا ينعقد.
وأما في النِّكاح فلم تجر العادة بالمساومة فيه، فلا يخطب إلا بعد التّروي والتّفكُّر وإنفاذ الرُّسل، فلم يكن قوله: زوجيني مساومةً، فصار شقاً للعقد، فإذا قالت: زوَّجت، وُجد الشقان فتمّ العقد.
وجه آخر: وهو أنَّ قوله زوجيني طلب العقد، فقد أمرها بأن تعقد، والواحد مما يتفرد بشقي العقد في النّكاح، فإذا قالت: زوجت، صار الموجود عقداً، وفي البيع قوله: بعني طلب العقد، والواحدُ مما لا ينفرد بشقي عقد البيع، فصار الموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت لا ينعقد (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفروق للكرابيسي1: 88.
(¬2) ينظر: الفروق للكرابيسي 1: 125.