المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
وتحقيق ذلك من خلال بيان صور التّأثير، والملائمة بين العلّة والحكم على النَّحو الآتي:
1.التّأثير، ويُكوَّن من العلَّة الخاصةّ «عين الوصف»:
أ. أن يظهرَ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا من جهة تعدد المحلّ.
ومثاله: تأثير عين الكيل مع الجنس ـ وهو علّة في ثبوت حكم الرِّبا ـ في بيع التَّمر بالتَّمر، فيلزم التَّساوي والتَّقابض، حتى لا يحصل الرِّبا في بيعهما، وهذا مذكورٌ في الحديث المشهور عن عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهب بالذَّهب، والفضّة بالفضّة، والبُرّ بالبُرّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» (¬1).
ومن عين الوصف وعين الحكم نعرف الأصل الفقهي لها، وهو:
(ق:17): «منع بيع الكيلي بجنسِهِ إلا بالتَّساوي والتَّقابض»: أي لا يجوز بيع من وجدت فيه علّة الرِّبا من الكيل مع الجنس، إلا أن يكون متساوياً، ومقبوضاً في المجلس.
ونفرع على هذا الأصل الفقهيّ: ما لا يُحصى من الرَّبويات الكيليّة التي
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1211، وسنن أبي داود 3: 248، ومسند أحمد 37: 397.
1.التّأثير، ويُكوَّن من العلَّة الخاصةّ «عين الوصف»:
أ. أن يظهرَ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا من جهة تعدد المحلّ.
ومثاله: تأثير عين الكيل مع الجنس ـ وهو علّة في ثبوت حكم الرِّبا ـ في بيع التَّمر بالتَّمر، فيلزم التَّساوي والتَّقابض، حتى لا يحصل الرِّبا في بيعهما، وهذا مذكورٌ في الحديث المشهور عن عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهب بالذَّهب، والفضّة بالفضّة، والبُرّ بالبُرّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» (¬1).
ومن عين الوصف وعين الحكم نعرف الأصل الفقهي لها، وهو:
(ق:17): «منع بيع الكيلي بجنسِهِ إلا بالتَّساوي والتَّقابض»: أي لا يجوز بيع من وجدت فيه علّة الرِّبا من الكيل مع الجنس، إلا أن يكون متساوياً، ومقبوضاً في المجلس.
ونفرع على هذا الأصل الفقهيّ: ما لا يُحصى من الرَّبويات الكيليّة التي
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1211، وسنن أبي داود 3: 248، ومسند أحمد 37: 397.