اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»

الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} النور: 58، فنستفيد منه الأصل الفقهي:
(ق:20): «حرج الاستئذان يسقطه بين المحارم».
وعين وصف حرج نجاسة سؤر سواكن البيوت كالهرة مؤثرٌ في سقوط حكم نجاستها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الهرةُ ليست بنجسة، إنَّها من الطَّوافين عليكم أو الطَّوافات» (¬1)، فنستفيد منه الأصل الفقهي:
(ق:21): «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط لنجاستها».
ويمكن أن نستخرج ضابطاً فقهياً من مطلق الحرج الواقع في النَّجاسة والاستئذان، وهو:
(ق:22): «الطواف مطلقاً موجب لسقوط الحرج».
ومثال آخر: تأثير عين وصف الأُخوة لأب وأُم ـ وهو علّة في عين الحكم وهو التَّقديم في الميراث ـ في جنس حكم التَّقديم في الميراث، وهو التقديم في ولاية الإنكاح، فيقاس عليه؛ لأنَّ الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة (¬2)، حيث استخرجنا من عين الحكم «التقديم في الميراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقاً»، ثم استخرجنا من التَّقديم مطلقاً عين حكم جديد، وهو التقديم في ولاية النكاح.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص 157 - 158.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 326