المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
فالخراجُ الحاصل من الشّيء إذا كان منفصلاً عنه غير متولِّد منه: كسُكنى الدّار، وأُجرة الدّابة، بمقابلة دخوله في ضمان مَن سلَّم له خراجه، فما لم يدخل في ضمانه لم يُسلم له خراجه.
وخراج الشَّيء: ما حصل منه، والذي يكون منه بمقابلة الضَّمان ما كان منفصلاً غير متولِّد: كالكسبِ، والأُجرة، والهبة، والصَّدقة، فإنَّه يطيب لمن كان عليه الضمان. فلو ردّ المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب، وكان قد استعمله مدّة لا تلزمه أُجرته؛ لأنَّه لو كان قد تلف في يده قبل الرَّدّ لكان يتلف من ماله (¬1).
3. الآثار:
ويقصد به الآثار الواردة عن الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم -، فكلُّ ما يتعلَّق منها بالأحكام الفقهية محلّ عناية واهتمام من المجتهد المطلق لاستخراج الأصول الفقهية، ومن الألفاظ الجامعة الواردة عنهم:
(ق:39): قول عمر - رضي الله عنه -: «مقاطع الحقوق عند الشُّروط، ولك ما
شَرْطت» (¬2)، فهذا النص يعتبر قاعدة في باب الشروط.
وسببه: عن عبد الرحمن بن غنم قال: «شهدت عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل شرط لامرأته دارها، فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذاً يطلقها؟ فقال: إنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 429.
(¬2) في صحيح البخاري3: 190 معلقاً.
وخراج الشَّيء: ما حصل منه، والذي يكون منه بمقابلة الضَّمان ما كان منفصلاً غير متولِّد: كالكسبِ، والأُجرة، والهبة، والصَّدقة، فإنَّه يطيب لمن كان عليه الضمان. فلو ردّ المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب، وكان قد استعمله مدّة لا تلزمه أُجرته؛ لأنَّه لو كان قد تلف في يده قبل الرَّدّ لكان يتلف من ماله (¬1).
3. الآثار:
ويقصد به الآثار الواردة عن الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم -، فكلُّ ما يتعلَّق منها بالأحكام الفقهية محلّ عناية واهتمام من المجتهد المطلق لاستخراج الأصول الفقهية، ومن الألفاظ الجامعة الواردة عنهم:
(ق:39): قول عمر - رضي الله عنه -: «مقاطع الحقوق عند الشُّروط، ولك ما
شَرْطت» (¬2)، فهذا النص يعتبر قاعدة في باب الشروط.
وسببه: عن عبد الرحمن بن غنم قال: «شهدت عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل شرط لامرأته دارها، فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذاً يطلقها؟ فقال: إنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 429.
(¬2) في صحيح البخاري3: 190 معلقاً.