المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
لتعارض الأَدلة فيها، أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح ّ تحريمه، وليس من المشتبهات ما سكت عنه الشرع (¬1).
فلو اشتبه عليه انتهاء عدة الرَّجعة، تسقط الرَّجعة؛ لأنَّه يؤخذ فيها بالاحتياط (¬2).
ويُستحبُّ أن لا يأكل إن شَكّ في طلوع الفجر؛ لأنَّه يحتمل أنَّ الفجرَ قد طلع، فيكون الأكل إفساداً للصَّوم، فيتحرز عنه لهذا الحديث (¬3).
(ق:38): وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» (¬4): أي كلُّ من اتخذ خراجاً من شيء في ضمانه فخراجة له (¬5)، ومعناها أنَّ الغرم بالغنم، والمراد أنَّ مَن يكون له أن يغنم بمقتضى تصرّف من التَّصرُّفات، فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التَّصرُّف من المغارم، وفي بعض طرقه ذكر السبب: فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمّ وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردّه عليه فقال الرَّجل: يا رسول الله، قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد3: 242.
(¬2) ينظر: المبسوط6: 29.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع2: 105.
(¬4) في سنن الترمذي3: 573، وسنن النسائي الكبرى6: 18، وسنن ابن ماجة 2: 754، وصحيح ابن حبان11: 198، وغيرها.
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء3: 168.
(¬6) في سنن أبي داود3: 284.
فلو اشتبه عليه انتهاء عدة الرَّجعة، تسقط الرَّجعة؛ لأنَّه يؤخذ فيها بالاحتياط (¬2).
ويُستحبُّ أن لا يأكل إن شَكّ في طلوع الفجر؛ لأنَّه يحتمل أنَّ الفجرَ قد طلع، فيكون الأكل إفساداً للصَّوم، فيتحرز عنه لهذا الحديث (¬3).
(ق:38): وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» (¬4): أي كلُّ من اتخذ خراجاً من شيء في ضمانه فخراجة له (¬5)، ومعناها أنَّ الغرم بالغنم، والمراد أنَّ مَن يكون له أن يغنم بمقتضى تصرّف من التَّصرُّفات، فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التَّصرُّف من المغارم، وفي بعض طرقه ذكر السبب: فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمّ وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردّه عليه فقال الرَّجل: يا رسول الله، قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد3: 242.
(¬2) ينظر: المبسوط6: 29.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع2: 105.
(¬4) في سنن الترمذي3: 573، وسنن النسائي الكبرى6: 18، وسنن ابن ماجة 2: 754، وصحيح ابن حبان11: 198، وغيرها.
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء3: 168.
(¬6) في سنن أبي داود3: 284.