المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: العصبات:
لأبيه وأمّه دون أَخيه لأبيه» (¬1).
وعن عمرو بن شعيب: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأُم والأب بأب فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أنَّ العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأنّ العم للأب أولى من بني العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداً، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، لا يرث عمٌّ ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ، وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العمّ وابن العمّ، وقضى أنه مَن كانت له عَصبة من المحررين، فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رَدَّ عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم، وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر، ما كان له وارث يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام، وقضى أن كلَّ مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم، فهو على قسمة الإسلام» (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 416، ومسند أحمد 2: 392، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 438.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق10: 247.
(¬3) في المادة 299 - أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التَّساوي في الدَّرجة. ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدَّرجة والقوة.
وعن عمرو بن شعيب: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأُم والأب بأب فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أنَّ العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأنّ العم للأب أولى من بني العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداً، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، لا يرث عمٌّ ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ، وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العمّ وابن العمّ، وقضى أنه مَن كانت له عَصبة من المحررين، فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رَدَّ عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم، وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر، ما كان له وارث يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام، وقضى أن كلَّ مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم، فهو على قسمة الإسلام» (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 416، ومسند أحمد 2: 392، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 438.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق10: 247.
(¬3) في المادة 299 - أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التَّساوي في الدَّرجة. ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدَّرجة والقوة.