اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّاني: العصبات:

ـ مات رجلٌ عن زوجةٍ، وبنتِ ابن، وأخ شقيق، وعمّ؟ للزَّوجة الثُّمن، ولبنت الابن النِّصف، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، ولا شيء للعم.
ـ مات رجلٌ عن ثلاث أخوة لأب، وعمّين شقيقين؟ يقسم المال بالسَّوية بين الأخوة لأب، ويحجب العمّان بهم.
ـ مات رجلٌ عن جد وبنت وأخوة أشقاء؟ للبنت النِّصف، وللجد السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً، ويحجب الأخوة الأشقاء بالجد.
ـ مات رجلٌ عن أب وأخوين لأب وعمّين شقيقين؟ كل المال للأب تعصيباً، ولا شيء للأخوين والعمين؛ لحجبهم بالأب.
ـ مات عن أب وأخ لأب وابن أخ لأب وأمّ؟ المال كلُّه للأب، والآخران محجوبان.
ـ مات عن أخ لأب وعم لأب وأم؟ المال كلُّه للأخ لأب، والعم محجوب.
ـ مات رجلٌ عن ابن أخ شقيق وابن عم لأم وأب؟ كل المال لابن الأخ الشَّقيق، ويحجب ابن العم لأم وأب بابن الأخ.
2. بالدَّرجة: فإن اتحدت الجهة يُقدَّم مَن هو أقرب درجةً إلى الميت: كابن وابن ابن، فالمال كلُّه للابن؛ لأنَّه أقرب للميت من ابن الابن، ومن أمثلته:
ـ مات رجلٌ عن ابن وابن ابن؟ كلُّ المال للابن، ولا شيء لابن الابن.
3.بالقوة: فإن اتحدت الجهة والدَّرجة يُقدَّم الأقوى، فمَن كان صاحب قرابتين قُدِّم على صاحب قرابة؛ لأنَّه يدلي إلى الميت من جهتين، فعن علي - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين قبل الوصية، وإنَّ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرَّجل يرث أخاه
المجلد
العرض
42%
تسللي / 243