المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
الأصول في الذكورة والأنوثة كابن البنت وبنت البنت أو اختلفت كابن بنت البنت وبنت ابن البنت، فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط اقتسموا المال بالسَّوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومحمد بن الحسن يوافقه إن اتفقت الأصول، فعندئذٍ يقسم المال على أبدان الفروع، أما إن اختلفت الأصول ذكورة وأنوثة فإنه يعطي الفروع ميراث الأصول. (¬1)
الصِّنف الثَّاني: الأجدادُ الفاسدون، والجداتُ الفاسدات وإن علو.
والجدُّ الفاسدُ: كلُّ جدٍّ تدخل بينه وبين الميت أمٌّ.
والجدّةُ الفاسدةُ: كلُّ جدّة يدخلُ بينها وبين الميت ذكرٌ بين أُنثيين، مثل: أم أب الأم؛ لإدلائها بما ليس بعصبة ولا صاحب فرض (¬2).
ولهم الحالات الآتية:
1.أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان: كأب الأم، فإنه أولى من أب أم الأم.
¬__________
(¬1) المادة 302 - أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب. ... إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرَّحم. جـ. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
(¬2) ينظر: شرح ابن ملك ق120/ب.
الصِّنف الثَّاني: الأجدادُ الفاسدون، والجداتُ الفاسدات وإن علو.
والجدُّ الفاسدُ: كلُّ جدٍّ تدخل بينه وبين الميت أمٌّ.
والجدّةُ الفاسدةُ: كلُّ جدّة يدخلُ بينها وبين الميت ذكرٌ بين أُنثيين، مثل: أم أب الأم؛ لإدلائها بما ليس بعصبة ولا صاحب فرض (¬2).
ولهم الحالات الآتية:
1.أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان: كأب الأم، فإنه أولى من أب أم الأم.
¬__________
(¬1) المادة 302 - أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب. ... إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرَّحم. جـ. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
(¬2) ينظر: شرح ابن ملك ق120/ب.