اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

2.إن استووا فمَن كان يدلي إلى الميت بوارث فهو أولى ممن لا يُدلي إليه بوارث كأب أم الأم فإنه أولى من أب أب الأم لإدلائه بوارث وهو الجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني يدلي بغير وارث وهو الجد الفاسد أعني أب الأم.
3.إن كان الكلُّ لا يدلي بوارث وقد استوت درجاتهم قرباً وبعداً: كأب أب أم الأب، وأم أب أم الأب أو كان الكلّ يدلي بوارث مع الاستواء المذكور كأب أم أب أب الأب، وأم أم أب أب الأب، وقد اتفقت صفة مَن يدلون به ذكورة وأُنوثة واتحدت قرابتهم بأن يكونوا كلّهم من جانب أب الميت أو أمه، فالقسمة حينئذٍ على أبدان الفروع بالسَّوية إن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين. (¬1)
4. إن اختلفت صفة مَن يُدلون به ذكورةً وأُنوثةً واستوت الدَّرجة، فالمال يُقسم على أوّل بطن وقع الاختلاف فيها ثمّ ما أصاب كلّ فريق يُقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم كأب أم أب أب الأب، وأب أم أم أم الأب.
5.إن اختلفت قرابتهم مع استواء الدرجة كما إذا ترك أم أب أم أب الأب، وأم أب أب أب الأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم.
¬__________
(¬1) في المادة 303 - أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب. ... إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 243