المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
الصِّنف الرَّابع: العمات لأب وأم أو لأب أو لأم، والأعمام لأم، والأخوال والخالات لأب وأم أو لأب أو لأم.
ولهم الحالات الآتية:
1.إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.
2.إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكلّ من جانب واحدٍ كالعمات والأعمام لأم فإنَّهم من جانب الأب، أو الأخوال والخالات فإنَّهم من جانب الأم، فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأب وأم أولى بالميراث ممن كان لأب، ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً.
3.إن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت أيضاً قرابتهم في القوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين: كعمة وعم كلاهما لأم.
4.إن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خالة لأب وأم وعمة لأم، فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم، وكذا لو ترك عمّة لأب وأم وخالة لأب وأم. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة 305 - إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النَّحو المتقدم.
والمادة 306 - تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
والمادة 307 - يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
والمادة 308 - تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
والمادة 309 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
والمادة 310 - ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
ولهم الحالات الآتية:
1.إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.
2.إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكلّ من جانب واحدٍ كالعمات والأعمام لأم فإنَّهم من جانب الأب، أو الأخوال والخالات فإنَّهم من جانب الأم، فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأب وأم أولى بالميراث ممن كان لأب، ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً.
3.إن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت أيضاً قرابتهم في القوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين: كعمة وعم كلاهما لأم.
4.إن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خالة لأب وأم وعمة لأم، فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم، وكذا لو ترك عمّة لأب وأم وخالة لأب وأم. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة 305 - إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النَّحو المتقدم.
والمادة 306 - تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
والمادة 307 - يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
والمادة 308 - تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
والمادة 309 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
والمادة 310 - ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.