المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
الصِّنف الثَّالث: بناتُ الأخوة لأب وأم أو لأب أو لأم، وأولادُ الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم، وأبناء الأخوة لأمّ.
ولهم الحالات الآتية:
1.أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ؛ لأنَّها أقرب.
2.إن استووا في درجة القرب فولد العصبة أولى من ولد ذوي الرحم: كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأُمّ والآخر لأب، المالُ كلُّه لبنت ابن الأخ؛ لأنها ولد العصبة.
3.إن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان بعضُهم أولاد العصبات وبعضُهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت الأخ لأم، فيعتبر الأقوى في القرابة فمن كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان أصله أخاً لأب فقط أو لأم فقط عنده، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدَّرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة 304 - أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدَّرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
ولهم الحالات الآتية:
1.أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ؛ لأنَّها أقرب.
2.إن استووا في درجة القرب فولد العصبة أولى من ولد ذوي الرحم: كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأُمّ والآخر لأب، المالُ كلُّه لبنت ابن الأخ؛ لأنها ولد العصبة.
3.إن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان بعضُهم أولاد العصبات وبعضُهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت الأخ لأم، فيعتبر الأقوى في القرابة فمن كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان أصله أخاً لأب فقط أو لأم فقط عنده، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدَّرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة 304 - أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدَّرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.