اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

6 ... 7
12
24

والأصول التي تعول هي ثلاثة:
السِّتة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالسِّتة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، والاثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين، فعن الحارث عن علي - رضي الله عنه - «في امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعاً» (¬1). (¬2)

وتفصيل العول فيما يلي:
من خلال الاستقراء تبين أنَّ الأصول التي تعول هي ثلاثة من أربعة، وهي:
الأول: السِّتة، وتعول في أربع حالات هي:
-7
زوج ... 3
2 أخت ... 4

1.تعول إلى سبعة إذا اجتمع نصف وثلثان:
مثاله: ماتت عن زوج، وأختين لأب وأم: فأصل المسألة من ستة؛ لوجود النصف، ومخرجه اثنان، والثلثين، ومخرجه ثلاثة، وبين المخرجين مباينة، فنضرب كل أحدهما في الآخر، فيحصل لنا ستة، فيكون أصل المسألة، فللزوج ثلاثة، وللأختين لأم وأب أربعة أسهم، ومجموع السِّهام سبعة، ومنها تكون
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير6: 414، ومصنف ابن أبي شيبة16: 292
(¬2) في المادة 313 - العول: هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 243