اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده (¬1).
واصطلاحاً: موت واحد أو أكثر من ورثة الميت الأوّل قبل تقسيم تركته، أو هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
فتكون بموت واحد أو أَكثر من ورثة الميت الأوّل قبل تقسيم تركته، فينقل سهمهم إلى ورثتهم وذلك من خلال إخراج مسألة جامعة لكلّ ورثة الميت الأوّل والثاني وهكذا.
وذلك بأن نصنع مسألة للميت الأوّل ونصحِّحها ومسألةً للميت الثاني ونصحِّحَها وننظر إلى النِّسبة بين عدد سهام الميت الثاني وأصل مسألته، ولها ثلاث حالات:
1.التَّماثل؛ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداً، فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول.
2.التَّوافق؛ بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق، فتكون الجامعة للمسألتين هي ضرب وَفْق أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول، وضرب وَفْق أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول، وضرب وَفْق أسهم الميت الثَّاني في عدد أسهم ورثة الميت الثَّاني، ويلاحظ هنا أنَّ التداخل يعامل معاملة التَّوافق.
3.التَّباين؛ بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين، فتكون الجامعة للمسألتين هي ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول، وضرب أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول، وضرب عدد أسهم الميت الثاني في عدد أسهم ورثة الميت الثاني.
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح2: 602.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 243