المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
وإن كان أكثر من ميت نجعل الجامعة التي حصلت بين الميت الأول والثاني هي الأصل لمسألة الميت الثالث بحيث نعمل جامعة بينهما وبين أصل الميت الثالث وهكذا.
وتفصيل المناسخة على النَّحو الآتي:
أن ننقل سهم الموتى إلى ورثتهم من خلال إخراج مسألة جامعة لكلّ ورثة الميت الأوّل والثَّاني وهكذا؛ وذلك بأن نصنع مسألةً للميت الأوّل ونصحِّحها، ومسألةً للميت الثَّاني ونصحِّحَها، ثم ننظر إلى النِّسبة بين عدد سهام الميت الثاني من تركة الميت الأول وبين أصل مسألته، ولها ثلاث حالات:
الأولى: التماثل؛ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداً، فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول.
ومن أمثلته:
ـ مات عن: ثلاث بنات، وأخ، وأختين أشقاء، ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها وأختها قبل تقسيم التركة؟
نبدأ بالمسألة الأولى فنُخرج أصلها، فالبنات لهن اثنان من ثلاثة، وللأخ وأختيه الباقي بالتعصيب، وهو واحد، فيكون أصل المسألة ثلاثة، ثم ننظر هل المسألة بحاجة إلى تصحيح أم لا، فنجد أنَّ الاثنين لا تنقسم على عدد رؤوس البنات الثلاثة؛ للمباينة بينهما، فنحفظ في يدنا عددهن، كما أنَّ الواحد لا ينقسم على عدد رؤوس الأخوة؛ للمباينة بينهما، فنحفظ عددهم في يدنا، وهو أربعة؛ لأنَّ الذكر يحسب ضعف الأنثى في باب التَّعصيب، ثم ننظر في المحفوظتين فنجد بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر، ويكون الناتج جزء السَّهم (وهو اثنا عشر)، فيضرب في أصل المسألة (وهو ثلاثة)، فيحصل لنا (ستة
وتفصيل المناسخة على النَّحو الآتي:
أن ننقل سهم الموتى إلى ورثتهم من خلال إخراج مسألة جامعة لكلّ ورثة الميت الأوّل والثَّاني وهكذا؛ وذلك بأن نصنع مسألةً للميت الأوّل ونصحِّحها، ومسألةً للميت الثَّاني ونصحِّحَها، ثم ننظر إلى النِّسبة بين عدد سهام الميت الثاني من تركة الميت الأول وبين أصل مسألته، ولها ثلاث حالات:
الأولى: التماثل؛ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداً، فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول.
ومن أمثلته:
ـ مات عن: ثلاث بنات، وأخ، وأختين أشقاء، ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها وأختها قبل تقسيم التركة؟
نبدأ بالمسألة الأولى فنُخرج أصلها، فالبنات لهن اثنان من ثلاثة، وللأخ وأختيه الباقي بالتعصيب، وهو واحد، فيكون أصل المسألة ثلاثة، ثم ننظر هل المسألة بحاجة إلى تصحيح أم لا، فنجد أنَّ الاثنين لا تنقسم على عدد رؤوس البنات الثلاثة؛ للمباينة بينهما، فنحفظ في يدنا عددهن، كما أنَّ الواحد لا ينقسم على عدد رؤوس الأخوة؛ للمباينة بينهما، فنحفظ عددهم في يدنا، وهو أربعة؛ لأنَّ الذكر يحسب ضعف الأنثى في باب التَّعصيب، ثم ننظر في المحفوظتين فنجد بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر، ويكون الناتج جزء السَّهم (وهو اثنا عشر)، فيضرب في أصل المسألة (وهو ثلاثة)، فيحصل لنا (ستة