المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
وثلاثون)، ومنها تصح المسألة، فيكون للبنات الثَّلاث منها (122=24)، وللأخ مع أخواته (121=12)، للأخ منها ستة (6) أسهم ولكل أخت منها (3) أسهم.
ج
جزء ... 3 بنت ... 2 ... السَّهم ... 12
ع ... أخ ... 1
أخت ... ت
أخت
ع ... أخ ... 2
أخت ... 1
ثم نُخرج أصل مسألة الميت الثَّاني (وهو الأخت)، فنجد أنَّ أصل المسألة من ثلاثة، للأخ منها سهمين، وللأخت سهم، ثم ننظر بين سهام الميت في المسألة الأولى وبين أصل مسألته، فنجد بينهما مماثلة، فنجعل عندئذٍ المسألة الأولى جامعة للمسألتين، ويكون أصل مسألة المناسخة من (36)، يكون للبنات الثَّلات منها (24) لكل واحدة منها (8)، وللأخ (6) من المسألة الأولى و (2) من الثَّانية، وللأخت (3) من الأولى و (1) من الثانية.
ج
جزء ... 3 بنت ... 2 ... السَّهم ... 12
ع ... أخ ... 1
أخت ... ت
أخت
ع ... أخ ... 2
أخت ... 1
ثم نُخرج أصل مسألة الميت الثَّاني (وهو الأخت)، فنجد أنَّ أصل المسألة من ثلاثة، للأخ منها سهمين، وللأخت سهم، ثم ننظر بين سهام الميت في المسألة الأولى وبين أصل مسألته، فنجد بينهما مماثلة، فنجعل عندئذٍ المسألة الأولى جامعة للمسألتين، ويكون أصل مسألة المناسخة من (36)، يكون للبنات الثَّلات منها (24) لكل واحدة منها (8)، وللأخ (6) من المسألة الأولى و (2) من الثَّانية، وللأخت (3) من الأولى و (1) من الثانية.