المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
الثَّانية: التَّوافق؛ بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق، فتكون الجامعة للمسألتين هي نتيجة ضرب وَفْق أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق أصل المسألة الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني.
ج
جزء السَّهم ... 12 ... 60 ... 3
زوج ... 1 ... ت
بنت ... 2
ع ... ابن ابن ... 1
ع ... بنت ابن
-15
زوجة ... 3
أم ... 2
2 أخت شقيقة ... 8
ج
جزء السَّهم ... 12 ... 60 ... 3
زوج ... 1 ... ت
بنت ... 2
ع ... ابن ابن ... 1
ع ... بنت ابن
-15
زوجة ... 3
أم ... 2
2 أخت شقيقة ... 8