اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

أخت لأم ... 2

ومن أمثلته:
ـ ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن، ثم مات الزوج عن زوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخت لأم؟
نُخرج أصل المسألة الأولى، فللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يقسم بين بنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل المسألة من أربعة، وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن لا تنقسم على سهمهم (وهو واحد)، فنصحح المسألة، وبين عدد رؤوسهم (وهو ثلاثة) وسهامهم (وهو واحد) مباينة، فينتج لنا (ثلاثة)، ونضربه في أصل المسألة (وهو أربعة)، فينتج لنا اثنا عشر، ومنه تصح المسألة، فيكون للزوج منها ثلاثة، وللبنت ستة، ولابن الابن اثنين، ولبنت الابن واحد.
ثم نُخرج أصل المسألة الثانية، وهو اثنا عشر، ويعول إلى خمسة عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأختين الشقيقتين ثمانية، وللأخت للأم اثنان، ثم ننظر بين سهام الزوج (وهي ثلاثة) وبين أصل مسألته (وهو خمسة عشر) فنجد بينهما موافقة، فنضرب وفق أصل المسألة الثانية (وهو خمسة) في أصل المسألة الأولى، فيخرج لنا (60)، وهو ما تصح منه المناسخة.
فإذا أردنا أن نعطي كل وارث في المسألة الأولى نصيبه من التركة نضرب سهامه في وفق أصل المسألة الثانية وهو (5)، فيكون للبنت (65=30)، ولابن الابن (25=10)، ولبنت الابن (15=5).
وإذا أردنا أن نعطي كل وارث في المسألة الثانية نصيبه من التركة نضرب سهامه في وفق سهام الميت وهو (1)، فيكون للزوجة (31=3)، وللأم (21=2)، وللأختين الشقيقتين (81=8)، وللأخت لأم (21=2).
المجلد
العرض
74%
تسللي / 243