اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

ج
-13
زوجة ... 3
أخت شقيقة ... 6 ... ت
أخت لأب ... 2
أخ لأم ... 2
-7
زوج ... 3 ... 18
أخت لأب ... 3 ... 18
أخ لأم ... 1 ... 6

الثَّالثة: التَّباين؛ بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين، فتكون الجامعة للمسألتين هي نتيجة ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في أصل المسألة الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في عدد سهام الميت الثاني من تركة الميت الأول.
ـ مات رجلٌ عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، ثم ماتت الأخت الشقيقة عن زوج، وأخت لأب، وأخ لأم؟
نبدأ بالمسألة الأولى فنخرج أصلها، فيكون للزوجة الربع، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، وللأخ لأم السدس، وأصل المسألة هو اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، ثم ننظر إلى عدد سهام الورثة وعدد رؤوسهم فنراها تنقسم عليها قسمة صحيحة فلا تحتاج إلى تصحيح، ثم نعمل المسألة الثانية، فيكون للزوج النصف، وللأخت لأب النصف، وللأخ لأم السدس، وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، ثم ننظر بين عدد سهام الميت الثاني من التركة الأولى (وهي ستة) وأصل مسألته (وهو سبعة)، فنجد بينهما تباين، فنضرب أصل المسألة الثانية (وهو سبعة) في أصل المسألة الأولى (وهو ثلاثة عشر)، فيكون الناتج (91) وهو ما تصح منه مسألة المناسخة.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 243