اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

ولكي نعطي كل وارث في المسألة الأولى نصيبه، نضرب عدد سهامه في أصل المسألة الثانية: فللزوجة (37=21)، وللأخت لأب (27= 14)، وللأخ لأم (27= 14).
ج
-13
زوج ... 3 ... ت
أب ... 2
أم ... 2
بنت ... 6

بنت ... 4
زوجة ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 3

ولنعطي كل وارث في المسألة الثانية نصيبه نضرب عدد سهامه في سهام الميت الثاني من تركة الميت الأول، فللزوج (36=18)، وللأخت لأب (36=18)، وللأخ لأم (16=6).
ـ ماتت امرأة عن زوج، وأبوين، وبنت، ثم مات الزوج عن بنت، وزوجة، وأخت شقيقة؟
فأصل المسألة الأولى من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوين اثنان، وللبنت ستة، وأصل المسألة الثانية للميت الثاني من ثمانية، للبنت أربعة، وللزوجة واحد، وللأخت ثلاثة، وبين سهام الميت (وهي ثلاثة) وأصل مسألته (وهو ثمانية) تباين، فنضرب أصل المسألة الثانية (وهو ثمانية) في عول أصل المسألة الأولى (وهو ثلاثة عشر)، والحاصل (وهو مائة وأربعة) يكون أصل الجامعة، وعند الإعطاء نضرب سهم كل وارث في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية، وسهم كل وارث في المسألة الثانية في سهم الميت الثاني من تركة الأول.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 243