المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
ـ مات رجل عن أم، وابن، وبنت، ثم مات الابن عن جدة، وابنين، وبنت؟
جزء السَّهم ... ج ... 3
18
أم ... 1 ... 3
ع ... ابن ... 5 ... 10 ... ت
بنت ... 5
جدة ... 1
ع ... ابن ... 2
ابن ... 2
بنت ... 1
أصل المسألة الأولى من ستة، للأم السدس، وللابن والبنت الباقي، وهو لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فإذا أردنا أن نصحح المسألة، نجد بين عدد رؤوسهم (وهو ثلاثة) وبين سهامهم (وهي خمسة) مباينة، فنضرب عدد الرؤوس (وهو ثلاثة) في أصل المسألة (وهو ستة)، فينتج لنا (18)، وهو ما تصح منه المسألة، للأم منها ثلاثة، وللابن عشرة، وللبنت خمسة، وأصل المسألة الثانية من ستة، للجدة منها واحد، وللابنين أربعة، وللبنت واحد، فننظر بين سهام الميت الثاني (وهي عشرة) وأصل مسألته فنجد بينهما موافقه، فنضرب وفق
جزء السَّهم ... ج ... 3
18
أم ... 1 ... 3
ع ... ابن ... 5 ... 10 ... ت
بنت ... 5
جدة ... 1
ع ... ابن ... 2
ابن ... 2
بنت ... 1
أصل المسألة الأولى من ستة، للأم السدس، وللابن والبنت الباقي، وهو لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فإذا أردنا أن نصحح المسألة، نجد بين عدد رؤوسهم (وهو ثلاثة) وبين سهامهم (وهي خمسة) مباينة، فنضرب عدد الرؤوس (وهو ثلاثة) في أصل المسألة (وهو ستة)، فينتج لنا (18)، وهو ما تصح منه المسألة، للأم منها ثلاثة، وللابن عشرة، وللبنت خمسة، وأصل المسألة الثانية من ستة، للجدة منها واحد، وللابنين أربعة، وللبنت واحد، فننظر بين سهام الميت الثاني (وهي عشرة) وأصل مسألته فنجد بينهما موافقه، فنضرب وفق