المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
ثم نعمل للميت الثالث مسألته ونربطها بالجامعة الأولى، فللأخوة الأربعة أربعة أسهم، فيكون أصل المسألة من أربعة، وبين أصل مسألة الميت الثالث (وهو أربعة) وسهامه في الجامعة (وهي عشرة) موافقة، فنضرب وفقه أصل مسألته (وهو اثنان)، في أصل الجامعة (وهو ثلاثون)، فينتج لنا (ستون)، وهو أصل الجامعة الثانية، وإذا أردنا أن نعطي ورثة الأول نصيبهم نضرب سهامهم في وفق أصل الثانية وهو (2)، فيكون للعم (25=10)، وللأبناء الخمسة (152=30)، وإذا أردنا أن نعطي ورثة الثاني نضرب سهامهم في وفق سهام الميت الثاني من التركة الأولى وهو (5)، فيكون للأخوة الأربعة (45=20)، فيكون المجموع (60) وهو ما صحت منه المناسخة.
أمثلة متنوعة:
ـ ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزَّوج عن: أم، وأب؟
ج
زوج ... 3 ... ت
أم ... 2
ع ... عم ... 1
أم ... 1
ع ... أب ... 2
أصل المسألة الأولى من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم اثنان، وللعم واحد، وأصل المسألة الثانية من ثلاثة، للأم منها واحد، وللأب اثنان، وبين سهام الزوج (وهي ثلاثة)، وأصل مسألته (وهو ثلاثة) مماثلة، فيكون أصل المسألة الأولى (وهو ستة) أصل الجامعة.
أمثلة متنوعة:
ـ ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزَّوج عن: أم، وأب؟
ج
زوج ... 3 ... ت
أم ... 2
ع ... عم ... 1
أم ... 1
ع ... أب ... 2
أصل المسألة الأولى من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم اثنان، وللعم واحد، وأصل المسألة الثانية من ثلاثة، للأم منها واحد، وللأب اثنان، وبين سهام الزوج (وهي ثلاثة)، وأصل مسألته (وهو ثلاثة) مماثلة، فيكون أصل المسألة الأولى (وهو ستة) أصل الجامعة.